سائل من الجزائر يسأل ويقول: شخص فقير وعاطل، ليس لديه عمل، يتلقى المساعدات من الجمعيات الخيرية، هل يجوز له التصدق على غيره من الفقراء بما زاد عن حاجته؟.

الفقير الذي يتلقى الإعانة من الجمعيات الخيرية، وما إذا كان يجوز له التصدق لغيره:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أنه إذا كان لديه فائض من صدقة مادية أو عينية، ويستغنى عنها؛ فيجوز له التصدق على غيره، المهم أن تكون هذه الصدقة من الفائض عن حاجته، فالصدقة على غيره أولى وأهمُّ. والله-تعالى-أعلم.