سائل من الجزائر يسأل ويقول: رجل متزوج كتب في وصيته أنه عند وفاته تكون زوجته طالقًا منه؛ من أجل حرمانها من الميراث، هل تنفذ وصيته؟.

من كتب في وصيته أن زوجته تطلق بعد وفاته:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن هذا لا يجوز، فطلاق الزوج لزوجته يجب أن يكون في صحته، فلا يصح طلاقه في مرضه، ولا في العقد؛ لأن هذا القصد منه حرمانها من الإرث، فما كُتب في الوصية يعد باطلا.

والحاصل: أن ما كُتِبَ في الوصية يعد خطأً، ويأثم صاحبها. والله-تعالى-أعلم.