سائل من الجزائر يسأل ويقول: أنا مريضٌ، والطبيب كتب لي دواءً مخدرًا لتسكين الآلام المزمنة، وأحيانا لا أتنبَّه إلى أوقات الصلاة، ويفوتني بعض الصلوات، ثم أقضيها، هل عليَّ إثم؟.

حكم المريض الذي يتناول دواءً مخدرًا فتفوته الصلاة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أنه إذا كان هذا الدواء ضروريًّا للمريض بموجب أمر طبي فلا حرج عليه-إن شاء الله-إذا تأخر في أداء الصلاة، ويصلي قضاءً بعد انتهاء تخديره، والأصل فيه قول الله -عز وجل-: ﴿لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ (النور: 61). والله-تعالى-أعلم.