سائلة من مصر تسأل وتقول: هل يجوز للزوجة أن تتولى التصرف في مال زوجها مدمن المخدرات؛ للصرف على علاجه، والإنفاق على أولاده؛ لكونه فقد أهلية التصرف في أمواله؟.

التصرف في مال مدمن المخدرات:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب فيه تفصيل:

فإن كان تصرف الزوجة في مال زوجها لعلاجه، ونفقة زوجته وأولاده القاصرين فلا حرج في ذلك-إن شاء الله-؛ لأن علاجه ونفقة زوجته وأولاده تتطلب السرعة في ذلك.

أما إن كان المراد التصرف في أمواله فالواجب رفع ذلك للحاكم الشرعي؛ ليقرر الولاية على المذكور وأمواله. والله-تعالى-أعلم.