الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب فيه تفصيل:
فإن كان تصرف الزوجة في مال زوجها لعلاجه، ونفقة زوجته وأولاده القاصرين فلا حرج في ذلك-إن شاء الله-؛ لأن علاجه ونفقة زوجته وأولاده تتطلب السرعة في ذلك.
أما إن كان المراد التصرف في أمواله فالواجب رفع ذلك للحاكم الشرعي؛ ليقرر الولاية على المذكور وأمواله. والله-تعالى-أعلم.