سائلة من مصر تسأل وتقول: هل يجوز للزوجة أن تتولى التصرف في مال زوجها مدمن المخدرات؛ للصرف على علاجه، والإنفاق على أولاده؛ لكونه فقد أهلية التصرف في أمواله؟.

حكم تصرف الزوجة في مال زوجها مدمن المخدرات

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب فيه تفصيل:

فإن كان تصرف الزوجة في مال زوجها لعلاجه، ونفقة زوجته وأولاده القاصرين فلا حرج في ذلك-إن شاء الله-؛ لأن علاجه ونفقة زوجته وأولاده تتطلب السرعة في ذلك.

أما إن كان المراد التصرف في أمواله فالواجب رفع ذلك للحاكم الشرعي؛ ليقرر الولاية على المذكور وأمواله. والله-تعالى-أعلم.