سائلة من مصر تسأل وتقول: هل تجب على المرأة طاعة زوج مدمنٍ للمخدرات؟.

طاعة الزوج المدمن للمخدرات:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أنه لا يجوز للزوجة طاعة زوجها المدمن للمخدرات؛ لأنه لا يعلم ما يفعل، ويمكن أن يأمرها بما هو شرٌّ لها، وهذا المدمن عاصٍ لله، فلا طاعة له؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فيما رواه النواس بن سمعان الأنصاري-رضي الله عنه-: «لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ»([1]).

فالحاصل: أنه لا يجوز للزوجة طاعة زوجها المدمن للمخدرات. والله-تعالى-أعلم.

[1] أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (2455)، وصححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح، برقم (3624)، ولفظ البخاري: «لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةٍ، إنَّما الطَّاعَةُ في المَعروفِ» صحيح البخاري (7257).