سائلة من الجزائر تسأل وتقول: هل يجوز للزوجة أن تتصرف في شبكتها ومجوهراتها بالبيع بدون علم زوجها؟.

تصرف الزوجة في مجوهراتها:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب فيه تفصيل: فإن كانت هذه المجوهرات خاصة بها، وقد ملكتها بمناسبة زواجها فيجوز لها التصرف ببيعها، أو استبدالها، أواستثمارها، أو بأي نوع من أنواع التصرف، وهنا لا يجوز للزوج منعُها من هذا التصرف؛ لأن المجوهرات ملك لها، وفي هذا قال الله-عز وجل-: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ (النساء: 4)، وقال-عز ذكره-: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (النساء: 20-21).

أما إن كانت هذه المجوهرات خاصة بالزوج فالواجب استئذانه في بيعها، والتصرف فيها. والله-تعالى-أعلم.