سائلة من الجزائر تسأل وتقول: أختي تاجرة الملابس، لديها مبالغُ، وتوكلني للتصدق عنها، هل يجوز لي أن أعطي أختي الأخرى-وهي متزوجة وفقيرة-دون علم أختي صاحبة المال، حتى لا يحدث حرج، وأيضا لا أخبر أختي الفقيرة من أين حصلت على هذا المال؟.

صدقة الأخت على أختها:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالواضح من السؤال أن للسائلة أختين متخاصتمين، إحداهما تاجرة، والأخرى فقيرة، والأخت الثالثة وكيلة توزيع الصدقات لأختها التاجرة، فإذا كانت الأخت الفقيرة لا تريد أن تأخذ صدقة من أختها، وكانت الأخت التاجرة لا تريد أن تتصدق على أختها، كما يستنبط من السؤال، فالواجب حينئذ أن تتصدق الأخت الوكيلة على أختها الفقيرة من مال الأخت التاجرة، ولكن لا تخبر الأخت التاجرة أنها تصدقت على أختها.

هذه حالة المتخاصمتين والمتقاطعتين، وقد حذر الله-عز وجل-عباده من هذه القطيعة بقوله: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ﴾ (محمد: 22-23).

فالواجب على الأختين المتخاصتمين أن تصلحا فيما بينهما حتى لا تحيق بهما اللعنة، وقد ثبت أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-: «تُفْتَحُ أبْوابُ الجَنَّةِ يَومَ الاثْنَيْنِ، ويَومَ الخَمِيسِ، فيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ باللَّهِ شيئًا، إلَّا رَجُلًا كانَتْ بيْنَهُ وبيْنَ أخِيهِ شَحْناءُ، فيُقالُ: أنْظِرُوا هَذَيْنِ حتَّى يَصْطَلِحا، أنْظِرُوا هَذَيْنِ حتَّى يَصْطَلِحا، أنْظِرُوا هَذَيْنِ حتَّى يَصْطَلِحا»([1]). والله-تعالى-أعلم.

[1] أخرجه مسلم (2565).