سائلة تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة طاعة زوجها إذا أمرها بالخروج من البيت متبرجة؟.

حكم أمر الزوج زوجته بالخروج من البيت متبرجةً

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أنَّ أَمْرَ الزوج لزوجته بالخروج من البيت متبرحة إثمٌ مبينٌ؛ ذلكم أن واجب الزوج أمر زوجته بالستر، وليس العكس، فمن المروءة والأخلاق أن يأمرها بالستر والحجاب، وعدم التبرج، فقد أمر الله-عز وجل-النساء بغض أبصارهن بقوله-تقدس اسمه-: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (النور: 31).

هذا من حيث العموم، أما بالنسبة للسؤال فلا يجب على الزوجة طاعة زوجها في معصية، والأصل في هذا قول رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فيما رواه النواس بن سمعان الأنصاري -رضي الله عنه-: «لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ”»([1])، والمعنى: أن طاعة الزوج مقيدة بأمره لها بطاعة الله، أما إذا كان يأمرها بمعصيته فلا تجوز طاعته. والله-تعالى-أعلم.

 

[1] أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (2455)، وصححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح، برقم(3624)، ولفظ البخاري: (لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةٍ، إنَّما الطَّاعَةُ في المَعروفِ). صحيح البخاري (7257).