سائلة تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة الطبيبة الامتناع عن معاشرة زوجها في الفراش؛ لرفضه عملها كطبيبة، علما بأنه قد اتفق قبل الزواج على استمرارها في عملها؟.

حكم الامتناع عن معاشرة زوجها لرفضه عملها كطبيبة وقد تم الاتفاق عليه قبل الزواج

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أنه إذا كان الزوج قد اتفق مع زوجته في العقد على أن تستمر في عملها كطبيبة فهنا يجب الوفاء بما اتفق عليه معها، وقد أمر الله -عز وجل- بالوفاء بالعقود في قوله-تقدس اسمه-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1)، وقوله-جل في علاه-: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34)، وما رواه عمرو بن عوف المزني-رضي الله عنه-أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: «المسلمونَ على شروطِهم، إلَّا شرطًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا»([1])، فدل هذا على وجوب الوفاء بالشرط؛ لأن عدم الوفاء به يعد نفاقًا، كما قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان»([2]) فاقتضى هذا حق زوجته في الامتناع عن معاشرته. والله-تعالى-أعلم.

 

[1] أخرجه الترمذي (1352)، واللفظ له، وابن ماجه (2353) مختصرًا، صححه الألباني في صحيح الترمذي، (١٣٥٢)..

[2] أخرجه البخاري (1268) واللفظ له، ومسلم (1206).