الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: أنه إذا كان الزوج قد اتفق مع زوجته في العقد على أن تستمر في عملها كطبيبة فهنا يجب الوفاء بما اتفق عليه معها، وقد أمر الله -عز وجل- بالوفاء بالعقود في قوله-تقدس اسمه-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1)، وقوله-جل في علاه-: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34)، وما رواه عمرو بن عوف المزني-رضي الله عنه-أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: «المسلمونَ على شروطِهم، إلَّا شرطًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا»([1])، فدل هذا على وجوب الوفاء بالشرط؛ لأن عدم الوفاء به يعد نفاقًا، كما قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان»([2]) فاقتضى هذا حق زوجته في الامتناع عن معاشرته. والله-تعالى-أعلم.
[1] أخرجه الترمذي (1352)، واللفظ له، وابن ماجه (2353) مختصرًا، صححه الألباني في صحيح الترمذي، (١٣٥٢)..
[2] أخرجه البخاري (1268) واللفظ له، ومسلم (1206).