سائلة تسأل وتقول: هل الزوجة المتزوجة زواجًا عرفيًّا تَرِثُ زوجها المتوفَّى، وهي لا تملك أي أوراق تثبت زواجها، وبقية الورثة ينكرون ويطلبون عقد النكاح، أو ما يثبت زواجها من المتوفى؟.

إثبات الزواج العرفي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن الأخت التي تزوجت زواجًا عرفيًّا يحق لها الميراث من زوجها المتوفى إذا كانت تزوجت بوليٍّ وشاهدين، بموجب وثيقة، فإذا لم تكن تملك هذه الوثيقة فيمكنها أن تثبت زواجها بشهادة رجلين يشهدان بأن الأخت المشار إليها في السؤال قد تزوجت عرفيا من الرجل المتوفى. والله-تعالى-أعلم.