سائلة تسأل وتقول: ما حكم زوج يطلب من زوجته الجلوس مع أصدقائه، والمشاركة معهم في الحديث والضحكات؟.

حكم الزوج الذي يطلب من زوجته الجلوس مع أصدقائه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن هذا لا يجوز، أي: أنه لا يجوز للزوج أن يطلب من زوجته الجلوس مع أصدقائه، أو التحدثَ معهم، هذا أمر منكر، فقد أمر الله-عز وجل-الرجال والنساء بغَضِّ أبصارهم خشيةَ الفتنة بقوله-عز وجل-: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (النور: 30-31) كما أمر الله-عز وجل-نساءَ رسوله-وهو أمر لنساء أمته-بقوله -جل في علاه-: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ (الأحزاب: 32)، وفي اجتماع النساء مع الرجال من غير محارمهن فتنة، وقد حذر رسول الله-صلى الله عليه وسلم-من هذه الفتنة بقوله فيما رواه أبو سعيد الخدري-رضي الله عنه-: «إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وإنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كيفَ تَعْمَلُونَ؟، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فإنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النِّسَاءِ»([1]).

فإذا اجتمعت النساء مع الرجال الأجانب فلن يكون هناك غضٌّ للبصر، بل يكون فيه خضوعٌ بالقول، وكل ذلك من وسوسة الشيطان.

فالحاصل: أن ما يطلبه الزوج من زوجته خطأٌ، ويجب عليها عدم طاعته؛ لأن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال في حديث النواس بن سمعان الأنصاري -رضي الله عنه-: «لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ»([2]). والله-تعالى-أعلم.

[1] أخرجه مسلم (2742).

[2] أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (2455)، وصححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح، برقم (3624)، ولفظ البخاري: «لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةٍ، إنَّما الطَّاعَةُ في المَعروفِ» صحيح البخاري (7257).