سائلة تسأل وتقول: ما حكم زوج يطلب من زوجته الجلوس مع أصدقائه، والمشاركة معهم في الحديث والضحكات؟.

حكم الزوج الذي يطلب من زوجته الجلوس مع أصدقائه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن هذا لا يجوز، أي: أنه لا يجوز للزوج أن يطلب من زوجته الجلوس مع أصدقائه، أو التحدثَ معهم، هذا أمر منكر، فقد أمر الله-عز وجل-الرجال والنساء بغَضِّ أبصارهم خشيةَ الفتنة بقوله-عز وجل-: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (النور: 30-31) كما أمر الله-عز وجل-نساءَ رسوله-وهو أمر لنساء أمته-بقوله -جل في علاه-: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ (الأحزاب: 32)، وفي اجتماع النساء مع الرجال من غير محارمهن فتنة، وقد حذر رسول الله-صلى الله عليه وسلم-من هذه الفتنة بقوله فيما رواه أبو سعيد الخدري-رضي الله عنه-: «إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وإنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كيفَ تَعْمَلُونَ؟، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فإنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النِّسَاءِ»([1]).

فإذا اجتمعت النساء مع الرجال الأجانب فلن يكون هناك غضٌّ للبصر، بل يكون فيه خضوعٌ بالقول، وكل ذلك من وسوسة الشيطان.

فالحاصل: أن ما يطلبه الزوج من زوجته خطأٌ، ويجب عليها عدم طاعته؛ لأن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال في حديث النواس بن سمعان الأنصاري -رضي الله عنه-: «لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ»([2]). والله-تعالى-أعلم.

[1] أخرجه مسلم (2742).

[2] أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (2455)، وصححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح، برقم (3624)، ولفظ البخاري: «لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةٍ، إنَّما الطَّاعَةُ في المَعروفِ» صحيح البخاري (7257).