الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: أن في هذا قولين:
القول الأول: قول يقول بوجوب الزكاة فيه متى ما بلغ النصاب ودار عليه الحول.
والقول الثاني: أن هذا المال المدخر للزواج لا زكاة فيه.
فأصحاب القول الأول قالوا بوجوب الزكاة في المال متى بلغ النصاب، ودار عليه الحول؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا، وحال عليه الحول من غير استثناء([1]).
وأصحاب القول الثاني قالوا: لا تجب الزكاة في المال المدخر للزواج؛ لأن الزكاة تأتي بعد الانتهاء من الحاجة، بمعنى أن الحاجة للزواج تقدم على الزكاة([2]).
ولعل القول الأول هو الصواب، وجوابا عن السؤال: لا زكاة في المال المدخر للزواج. والله-تعالى-أعلم.
[1] (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/103).
[2] موقع دار الإفتاء المصرية على شبكة الإنترنت.