سائلة تسأل وتقول: زوجي أخذ قرضا ربويا من البنك، وأجبرني على التوقيع ضامنةً، وخيرني بين التوقيع أو الطلاق، فهل أنا آثمة؛ لأني اخترت التوقيع، وهو أخف الضررين؟.

إجبار الزوج لزوجته على توقيع قرض ربوي:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أنه لا يجوز للزوج إجبار زوجته على أمر محرم، هذا لا يجوز؛ لأنه تَعَدٍّ على الزوجة، وإكراهٌ لها على ما لا تريد، فهو يأثم على هذا الإكراه.

أما بالنسبة لها فلا حرج عليها-إن شاء الله-في هذا التوقيع؛ لأن الإكراه يلغي الحكم، والأصل في هذا قول الله-عز وجل-: ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (النحل: 106)، والمعنى: أنه ليس على المُكْرَهَةِ إثمٌ فيما فعلت بإنكارها للربا. والله-تعالى-أعلم.