سائلة تسأل وتقول: جارتي نصرانية، هل يجوز أن أهديها ماء زمزم الذي أحضرته من رحلة العمرة؟.

حكم إهداء المرأة ماء زمزم لجارتها النصرانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أنه يجوز للسائلة أن تُهدي ماء زمزم لجارتها غير المسلمة، فلا حرج في ذلك، والأصل في هذا قول الله-عز وجل-: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ﴾ (المائدة: 5)، والمعنى واضح: أن طعام أهل الكتاب حِلٌّ للمسلم ما لم يكن فيه محرمٌ كلحم الخنزير، والخمر، وأن طعام المسلمين حِلٌّ لأهل الكتاب، فدل هذا على جواز إهداء زمزم لجارة الأخت السائلة. والله-تعالى-أعلم.