الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: أن الأصل ألا تسافر المرأة إلا مع محرم كما قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فيما رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: «لا تُسافِرِ المرأةُ إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ، ولا يُدْخَلْ عليها إلَّا ومعها مَحْرَمٌ»، فقال رجُلٌ: يا رسولَ اللهِ! إنِّي أُرِيدُ أنْ أخرُجَ في جيشِ كذا وكذا، وامْرَأتي تُرِيدُ الحجَّ، فقال: «اخرُجْ معها»([1]).
هذا هو الأصل، ولكنْ مع تغير الأحوال، وتوافر المسالك والأمن، يجوز للمرأة أن تخرج إلى العمرة مع محرم لها، أو مع رفقة آمنة، وهو ما يحصل في هذا الزمان من سفر المرأة مع الرفقة الآمنة. والله-تعالى-أعلم.
[1] أخرجه البخاري (3006)، ومسلم (1341).