سائلة تسأل وتقول: أنا موظفة، ولدي راتب جيد، وزوجي عاطل عن العمل، ولا يملك مالا لشراء الملابس لنفسه، هل يجوز لي أن أشتري له الملابس والأحذية من زكاة مالي؟.

الزوج الذي لا يملك مالا، وما إذا كان يجوز لزوجته أن تعطيه زكاة مالها:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أنه من حيث الأصل ليس من واجبات الزوجة إعطاء زوجها من مالها، ولكن عليها واجب خلقي، حيث ترى زوجها يتكفف الناس، وهي غنية لا تساعده، ولأن الزوجة الغنية لا ينبغي أن تكون بخيلة على زوجها وأولادها؛ لأن الواجب الخلقي يقتضي منها مساعدة زوجها الفقير، فيجوز لها إعطاء زوجها من زكاة مالها، بحكم أنه فقير، وتشمله صفة الفقر؛ عملًا بقول الله-عز وجل-: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: 60). والله-تعالى-أعلم.