الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: أنه يجوز هذا الكشف، فخال والدة المرأة من محارمها، ومصافحته باليد-أيضا-لا حرج فيها، وإن استغنت عن المصافحة فلا بأس؛ لأن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-لم يَمَسَّ امرأةً قطُّ كما ذكرت عائشة -رضي الله عنه-ا فيما روته: “ما مس رسول الله-صلى الله عليه وسلم-بيده امرأة قطُّ إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها، فأعطته، قال: «اذهبي، فقد بايعتك»([1]). والله-تعالى-أعلم.
[1] – أخرجه مسلم (1866).