سائلة تسأل وتقول: أنا الزوجة الثانية لزوجي، وهو يرفض حملي، والإنجاب منه، بحجة أن لديه أطفالًا من زوجته الأولى، هل هو آثم؟.

الزوج الذي يرفض الإنجاب من زوجته الثانية:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن هذا لا يجوز، ويأثم الزوج لمنع زوجته الثانية من الحمل، فإذا كان لا يرغب في الإنجاب فلماذا تزوج؟، كان عليه أن يبقى على زوجته الأولى وأطفاله، والمعنى: أنه لا يجوز للزوج أيِّ زوج أن يمنع زوجته من الحمل إلا لعذر شرعي كالمرض أو العجز، ونحو ذلك من الأسباب الشرعية، والحمل هبة من الله لعباده، وهذه الهبة حكم يقضي بعدم منع الزوجة من هذه الهبة الإلهية، وفي هذا قال -عز ذكره-: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الروم: 21).

فإذا منع الزوج زوجته من الحمل صار معارضا للإرادة الهية، ويأثم على منعه لها من الحمل. والله-تعالى-أعلم.