الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن الواجب في هذا عدم قسمة هذا المبلغ وعدم خلطه بالمال، وإنفاقه في المصالح العامة للمسلمين، كشق الطرقات وحفر آبار المياه ونحو ذلك من المصالح العامة، خاصة في بعض بلاد المسلمين التي تحتاج إلى هذه المنافع. ومع أن هذا المال ليس من الطيبات التي أمر الله بالأكل منها في قوله -عز ذكره-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (البقرة:172)، وقوله -تقدس اسمه-: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ (المؤمنون:51)، إلا أنه يجوز إعطاؤه للفقراء؛ بحكم اضطرارهم لحفظ النفس وحمايتها.
والله تعالى أعلم.