الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن السحر كفر كما قال الله جل في علاه: ﴿وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (البقرة:102)، فلا تصح ولاية الساحر، ولا تجوز أن تكون له ولاية على ابنته، بل يتولى ولايتها في النكاح أخوها أو عمها أو ابن عمها، فلا تجوز إلا ولاية المسلم الصالح، فإن لم يكن لها ولي من هؤلاء، فالحاكم الشرعي هو وليها في النكاح.
والله تعالى أعلم.