الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن الأصل إذا كان الزوج فيما يشبه في الغيبوبة، فلا يقع طلاقه وأما إذا كان يعي ويشعر ما يقول فيقع طلاقه، والأصل فيه ما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:” رُفِع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ وعن الغلامِ حتَّى يحتلِمَ وعن المجنونِ حتَّى يُفيقَ”( (أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (142).))، فإذا كان مثل المجنون في عدم إدراكه وتصرفه فلا يقع طلاقه.
والله تعالى أعلم.