الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: يقع الطلاق في حال الجنابة إن كان تلفظ الزوج بالطلاق أو كتبه. والله تعالى أعلم.