سائلة تسأل: هل يجوز لي أن أساعد امرأة تابت من العلاقات المحرمة في الزواج من رجل صالح وهو إمام مسجد؟

حكم مساعدة المرأة التي تابت من العلاقات المحرمة في الزواج

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يجوز لها ذلك، إذا تأكد لديها أنها تابت توبة نصوحا، بشروطها الثلاثة، الشرط الأول: الإقلاع عن ارتكاب الذنب. والشرط الثاني: الندم على فعله. والشرط الثالث: العزم على عدم العودة إلى فعله. ولها في مساعدتها في الزواج والعفاف أجر إن شاء الله.
والله تعالى أعلم.