الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: هذه المعاملة لا تجوز؛ لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، فهذا القرض يجلب المنفعة لصاحب المحل، فهو ربا ولا يجوز. والله تعالى أعلم.