سائلة تسأل: هل يجوز للمعتدة في عدة وفاة زوجها أن تشترك في المراكز الصيفية التعليمية للأمهات؟

اشتراك المعتدة في المراكز الصيفية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها لأمور دنيوية، وعليها أن تصبر إلى أن تنتهي عدتها؛ لأن هذه العدة من باب بر الزوجة لزوجها المتوفى.
والله تعالى أعلم.