الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز له الاختلاء بها؛ لأنها أصبحت أجنبية عنه إلا أن تنكح زوجا غيره ثم تتطلق منه ثم هو يتزوجها بعقد جديد، والأصل في هذا قول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (البقرة:230).
والله تعالى أعلم.