سائلة تسأل: هل يجوز للمرأة لبس الذهب الذي عليه صور الحيوان أو الطيور أو الفراشة؟

لبس الذهب الذي عليه صور الحيوان أو الطيور

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز لبس الذهب أو الفضة أو خلافها، وما فيها صور الإنسان، والأصل في هذا المنع لكون التصوير على هذا النحو فيه مضاهاة لخلق الله، والأصل فيه ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: قال الله عز وجل: “ومَن أظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أوْ شَعِيرَةً”( (أخرجه البخاري (7559)، ومسلم (2111).))، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه الكلب ولا صورة)( (أخرجه البخاري برقم (3225).)).
والله تعالى أعلم.