الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يجوز أن تلبس المرأة المعتمرة أي لون من اللباس سواء كان في الحج أو العمرة، والقول بأن حج المرأة أو عمرتها تتم باللباس الأسود، قول غير صحيح، فلها أن تلبس ما تلبسه عامة النساء من غير لباس الشهرة.
والله تعالى أعلم.