الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق بسبب التعدد؛ لأن التعدد من شرع الله -عزوجل- في قوله: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (النساء:3) وعلى هذا لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا كان قد قصر في حقها في النفقة أو في المعاشرة، أما أن تطلب الطلاق لمجرد تعدد زوجها، فلا يجوز لها ذلك.
والله تعالى أعلم.