سائلة تسأل: هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح على زوجها أن الأولاد يكون من نصيبها إذا انفصلا لأي سبب من الأسباب؟

شرط المرأة أن يكون الأولاد من نصيبها في حال الفراق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذا لا يجوز؛ لأن الأولاد مشتركين بين الزوجين، وهما شريكان في إنجابهم وتربيتهم، فليس من حق المرأة أن تستأثر بالأولاد فشرطها باطل.
والله تعالى أعلم.