الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن الواجب على المرأة أن تلبس حجابا مثل حجاب مثيلاتها، ولا تلبس لباس الشهرة، ولا لباسا غير مألوف، فالأصل أن تكون هذه العادات والتقاليد في اللباس؛ فالعادات محكمة وما يعرف عرفًا كالمشروط شرطًا، فأي خروج على هذه العادات غير جائز؛ لأن أي مظهر يخالف ما تعارفه الناس، قد يكون من باب الشهرة، وهذه محرمة؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من لبس ثوبَ شهرةٍ ألبسَه اللهُ يومَ القيامةِ ثوبًا مثلَه ثم تلهبُ فيه النارُ وفي لفظٍ ثوبَ مذلَّةٍ) ( (أخرجه أبو داود (4029) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9560)، وابن ماجه (3607)، وأحمد (5664). واللفظ أخرجه أبو داود (4030)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، (٤٠٢٩ و ٤٠٣٠).))، فالواجب أن يكون حجابها بنفس اللون في بلادها، فهذا هو الأنفى للشهرة، والأحوط للسلامة وعدم وصف لباسها بلباس الشهرة وما فيه من الإثم.
والله تعالى أعلم.