الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: يجوز للأخت السائلة أن تخرج زكاة مالها لزوجة ابنها إن كانت فقيرة، وهي مأجورة إن شاء الله. والله تعالى أعلم.