سائلة تسأل: هل يجوز للمرأة أن تحسب ما تصرفه على زوجها الفقير في زكاة مالها دون إخبار زوجها أنه مال الزكاة؟

مدى جواز حساب المرأة ما تصرفه على زوجها الفقير في زكاة مالها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا حرج عليها إن حسبت هذا المال في زكاة مالها، وإن أعطته من مالها من باب حسن العلاقة الزوجية فهي مأجورة.
والله تعالى أعلم.