سائلة تسأل: هل يجوز للمخطوبة أن تصافح خاطبها باليد؟

مصافحة الخاطب والمخطوبة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،

فالجواب: لا يجوز للمخطوبة أن تصافح خاطبها باليد لأنها لا تزال أجنبية عنه حتى يتم العقد لأن سول الله صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء لم تمس يده يد إحداهن لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه:” أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ يَمْتَحِنُ مَن هَاجَرَ إلَيْهِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ بهذِه الآيَةِ؛ بقَوْلِ اللَّهِ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} إلى قَوْلِهِ: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الممتحنة: 12]. قالَ عُرْوَةُ: قالَتْ عَائِشَةُ: فمَن أقَرَّ بهذا الشَّرْطِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ، قالَ لَهَا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قدْ بَايَعْتُكِ، كَلَامًا، ولَا واللَّهِ ما مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ في المُبَايَعَةِ، ما يُبَايِعُهُنَّ إلَّا بقَوْلِهِ: قدْ بَايَعْتُكِ علَى ذَلِكِ”([1]) ولما روته أيضا أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: ” إني لا أصافحُ النساءَ! إنما قولي لمائةِ امرأةٍ ، كقولي لامرأةٍ واحدةٍ _ أو مثل قولي _ لامرأةٍ واحدةٍ”([2]).

والله تعالى أعلم

[1] أخرجه البخاري (5288)، ومسلم (1866).

[2] أخرجه النسائي (4181).