سائلة تسأل: هل يجوز للمحكمة تقييد تعدد الزوجات بسبب ظلم بعض الأزواج أو ممارساتهم التي تنافي العدل بين الزوجات؟

حكم تقييد تعدد الزوجات بسبب ظلم الرجل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: والأصل في هذا أن الله -عزوجل- قيد التعدد بالعدل، والأصل فيه قول الله -عزوجل-: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ (النساء:3)، فدل هذا على أن حق الزوج حق واضح، ولكنه مقيد بالعدل بينها وبين زوجاته، وبناء على هذا ليس للزوجة حق الاعتراض على زوجها إلا إذا كان هناك تقصير في النفقة، أو في المعاشرة أو التفريق بين زوجاته لهذا يجوز للحاكم الشرعي أن يقيد تعدد من لا يعدل بين زوجاته.
والله تعالى أعلم.