الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز لها الامتناع عن زوجها؛ لأن الله -عزوجل- أباح له التعدد، فلا يجوز لها الاعتراض على أمر الله -عزوجل-، إلا إذا كان زوجها لا يعدل بينها وبين زوجته الأخرى، أو يسيء معاملتها، فيجوز لها رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي لطلب حقها، أو رفع الظلم عنها.
والله تعالى أعلم.