سائلة تسأل: هل يجوز للزوجة أن تعق عن أبنائها من مالها الخاص دون إذن زوجها الذي لم يعق عن أبنائه وكان مستطيعا؟

يجوز للزوجة أن تعق عن أبنائها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يجوز للزوجة أن تعق عن أبنائها من مالها الخاص، دون إذن زوجها، فهي شريكة في رعاية وتربية أبنائها، ولها أجر إن شاء الله.
والله تعالى أعلم.