الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: الأصل أن نفقة الزوجة والأولاد على الزوج، لقول الله عزوجل: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ﴾ (الطلاق:7)، وإذا كان الزوج غنيا يجوز لها الأخذ من ماله بقدر حاجتها وأولادها، والأصل فيه أيضا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لهند بنت عتبة، لما اشتكت بخل زوجها أبي سفيان فيما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: “خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ”([1])، وإذا لم يكن له مال فتتقدم للحاكم الشرعي لطلب الطلاق.
والله تعالى أعلم.
[1] أخرجه البخاري (3825)، ومسلم (1714).