سائلة تسأل: هل يجوز للإخوة أن يحرموا أختهم المتزوجة من ميراث أبيهم بدعوى أنها قد تزوجت ونفقتها على زوجها؟

لا يجوز للإخوة أن يحرموا أختهم المتزوجة من ميراث أبيهم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز حرمان الأخت من الميراث؛ لأنه حقها الشرعي الذي فرضه الله -عزوجل-، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ (النساء:7)، هذا فرض فرضه الله لها، ولا يجوز لأحد أن ينقص هذا الحق أو يبدل أو يغير في هذا الحق، ومن يحرمها يأثم إثما كبيرا، ولها الحق في رفع الدعوى إلى الحاكم الشرعي، للحصول على حقها من الميراث.
ومنع حق هذه الأخت في الإرث شبيه بأكل أموال اليتامى الذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (النساء:10).
والله تعالى أعلم.