سائلة تسأل: هل يجوز لأم الزوج أن توصي شيئا من مالها لزوجة ابنها؟

الوصية بالمال لزوجة الابن

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يجوز لها أن تهب لها من مالها في حياتها، فهذا جائز، ولا حرج عليها، ويجوز لها أن توصي شيئا من مالها لزوجة ابنها في حدود ثلث مالها، تأخذه بعد وفاة الموصية، ولا حرج في ذلك.
والله تعالى أعلم.