سائلة تسأل: هل يجوز التصدق على الفقراء مما كسبه الشخص من بيع البضائع المحرمة؟

التصدق على الفقراء مما كسبه من بيع المحرمات

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن الأصل أن التبرع على الفقراء يكون من الطيبات، ومن الكسب الحلال، فإذا كان كسبه من حرام، فلا يجوز له أن يتصدق به على الفقراء، بل عليه أن يتخلص من الكسب الحرام بصرفه في المصالح العامة، مثل إنشاء وصيانة الطرفات وغيرها.
والله تعالى أعلم.