الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: أن الأصل أنه لا يجوز إسقاط الجنين إلا بعذر شرعي مبرر من قبل طبيب أو أطباءٍ عدولٍ، ذلكم أنه إذا بلغ مئة وعشرين يوما أصبح نفسا مؤمنة، فإن كان لم يبلغ هذه المدة فهو نفسٌ تطلع حسب المآل إلى نفس كاملة.
هذا في عموم المسألة، أما في هذه المسألة فإذا قرر الأطباء العدول لأن مرض الجنين المصاب خطر عليه أو على أمه، وأن المصلحة تقتضى إسقاطه؛ فلا حرج في ذلك. والله-تعالى-أعلم.