سائلة تسأل: هل يجوز أن تشترط الزوجة في عقد الزواج على زوجها ألا يرثها بعد وفاتها؟

حكم اشتراط الزوجة على زوجها في عقد الزواج ألا يرثها بعد وفاتها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذا الشرط لا يجوز وباطل من جميع الوجوه، والأصل فيه قول الله عزوجل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ (الأحزاب:36)، والمعنى واضح بأن الله لو حكم بحكم، أو رسوله -صلى الله عليه وسلم- حكم بحكم، فلا يجوز لعبد أن يتصرف بخلاف أمر الله وأمر رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فهذا الشرط باطل و لا يجوز؛ لأن الإرث مما أباحه الله، وأمر بتوزيعه بين ورثة الميت، فلا يحق للزوجة أن تشترط في عقد الزواج ألا يرثها زوجها إذا ماتت، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: “ما بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَتْ في كِتَابِ اللهِ، ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ -عز وجل- فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ”( ( أخرجه مسلم (1504).)).
والله تعالى أعلم.