سائلة تسأل: هل من شرط الصدقة الجارية عن الميت أن يكون من يتصدق عنه من أقاربه أو أرحامه؟

من شرط الصدقة عن الميت أن يكون من يتصدق عنه من أقاربه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا تصدق عن الميت صديقه أو جاره، فلا حرج فيه، وليس من شرط الصدقة عن الميت أن يكون المتصدق من أقاربه أو أرحامه، بل يجوز من أصدقائه ومعارفه وجيرانه أو التلميذ لشيخه، ولا حرج في ذلك.
والله تعالى أعلم.