الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،
فالجواب: هذا عقد باطل؛ لأن المرأة الحامل لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل، لقول الله تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:4]، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءه زرع غيره”([1]) يعني: منيه، زرع غيره يعني: حمل غيره.
والله تعالى أعلم.
[1] أخرجه النسائي (4645) بنحوه، وأحمد (2318، 3069) بنحوه مفرقاً مختصراً، والبزار (4913) واللفظ له. والنهي عن كل ذي ناب من السباع أخرجه مسلم (1934) مطولاً، حسنه السيوطي في الجامع الصغير، (٨٩٦١).