سائلة تسأل: هل تؤجر من تلبس النقاب خوفا من والدها فقط؛ لأن والدها يجبرها على النقاب وهي محجبة غير مقتنعة بالنقاب؟

أجر لبس النقاب خوفا من الوالد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: عليها طاعة والديها؛ لأن طاعة الوالدين واجبة على البنت، ولأن النقاب نوع من الحجاب، فعليها أن تلبسه طاعة لله -عزوجل-، و نزولا عند رغبة والدها، ولها أجر إن شاء الله.
والله تعالى أعلم.