الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كان الوالدان يمنعان ابنتهما من الزواج من رجل صالح معروف بدينه وخلقه، فلا يجوز لهما منعها، فهذا من العضل الذي حرمه الله في قوله: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة:232).
فالواجب على الأولياء أن يعلموا أن عضل مولياتهم يعد من الفساد، وأن ما يفعله يرتكب إثمًا عظيمًا.
فالحاصل -جوابًا عن سؤال الأخت- أن على وليها تزويجها بمن هو أهل لها دينًا وخلقًا، فإن امتنع عن ذلك حق لها طلب تزويجها من القاضي؛ لأنه ولي من لا ولي له.
والله تعالى أعلم.