الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: لا تأثم الأخت السائلة إذا كان النقاب يؤثر على رؤيتها وخلعته، وتكتفي بالحجاب الشرعي. والله تعالى أعلم.